للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" وفي رواية: (غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة خيبر … الحديث، وفيه: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها) (١).

والراجح هو القول الأول، وهو إباحة لحوم الخيل؛ لأن الأحاديث الواردة في حلها ظاهرة الدلالة، وسيأتي -إن شاء الله- حديث أسماء - رضي الله عنهما -المتفق عليه-: (نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلناه). وقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال: قلت لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت الصحابة؟ قال: نعم (٢).

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بآية النحل فهو ليس في محله لأمرين:

الأول: أن سورة النحل مكية إجماعًا، والأحاديث الواردة في حل لحوم الخيل كانت يوم خيبر وهو بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنوات، فلو فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع من الآية لما أذن في الأكل، فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة بزمن.

الثاني: أن الآية ليست صريحة في منع أكل لحوم الخيل، بل هذا مفهوم من التعليل، وحديث جابر وأسماء - رضي الله عنهما - صريحان في جواز الأكل، والمنطوق مقدم على المفهوم، كما هو مقرر في الأصول.

وأما حديث خالد بن الوليد فهو حديث ضعيف، وفي إسناده اضطراب، وفي متنه نكارة، وهو مخالف لرواية الثقات أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في لحوم الخيل. والله تعالى أعلم.


(١) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وأحمد (٢٨/ ١٦، ١٨) وهو حديث ضعيف، في سنده اضطراب، وفي بعض ألفاظه نكارة؛ لأن خالد بن الوليد لم يسلم إلا بعد خيبر، ثم هو مخالف لحديث الثقات في حل لحوم الخيل، كما سيأتي -إن شاء الله-.
(٢) عزاه إليه الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٦٥٠) وقال: (بإسناد صحيح على شرط الشيخين) ولم أقف عليه في مظانه من "المصنَّف" إلا إن كان ساقطًا أو في غيره، وقد أضافه محقق الكتاب في الحاشية. فانظر: (٨/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>