للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله عن ابن عباس قال: (أربع لا يقتلن .. )، قال أبو حاتم: (هذا حديث مضطرب) (١).

وللحديث شاهد من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت أبي يذكر عن جدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد (٢). قال البيهقي: (تفرد به عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أقوى ما ورد في هذا الباب)، وله شواهد أخرى كلها ضعيفة (٣).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (نهى) الأصل أنه للتحريم، ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليل.

قوله: (عن قتل أربع) هذا لا يفيد الحصر؛ لأنه مفهوم عدد.

قوله: (النملة) مفرد النمل، والجمع نِمال، سُميت بذلك لتنمُّلها، وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها، وهي حشرة ضئيلة الجسم، تتخذ مساكنها تحت الأرض، والنمل عظيم الحيل في طلب الرزق، ومن طبعه أن يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء، وله في الاحتكار أمور عجيبة (٤).

قوله: (والنحلة) هي واحدة النحل كنخل ونخلة، قال الزجاج: سُميت نحلًا؛ لأن الله نَحَلَ الناسَ العسلَ الذي يخرج منها؛ إذ النِّحْلَةُ العطية، وهي ترعى الزهر فيستحيل في جوفها عسلًا، ويختلف لون عسلها باختلاف النحل والمرعى، وقد يختلف طعمه لاختلاف المرعى أيضًا.

قوله: (والهدهد) هو بضم الهائين وإسكان الدال المهملة بينهما، وهو طائر ذو خطوط وألوان كثيرة، رقيق المنقار، له قنزعة على رأسه، وهو من فصيلة الجواثم، وهو منتن الرائحة طبعًا؛ لأنه يبني أفحوصه بالزبل (٥).


(١) "العلل" (٢٣٧٤)، (٢٤٤٤).
(٢) رواه البيهقي (٩/ ٣١٧).
(٣) انظر: "الإرواء" (٨/ ١٤٢).
(٤) "حياة الحيوان الكبرى" (٢/ ٣٦٦).
(٥) "حياة الحيوان الكبرى" (٣/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>