للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا ينتقض هذا بقتل البهيمة التي وطئها آدمي، ومع هذا لا يحرم أكلها؛ لأنها غير محرمة لذاتها بل لأمر عارض، وسيأتي ذلك -إن شاء الله-.

° الوجه الرابع: ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا لم يكن منه أذى، فإن حصل منه أذى أو اعتداء حلّ قتله كالنمل -مثلًا- فيقتل بما يبيده لكن بغير النار، فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تَعَيَّن.

والدليل على جواز قتله إلحاقه بالخمس المذكورة في حديث عائشة - رضي الله عنهما -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم … ) (١)؛ لأن علة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته (٢)، ولأن المؤذي من بني آدم إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله، فالنمل من باب أولى (٣). والله تعالى أعلم.


(١) تقدم في "الحج" برقم (٧٣٦).
(٢) "فتاوى ابن باز" (٧٣/ ١٤٨). وانظر: "إكمال المعلم" (٧/ ١٧٦)، "عون المعبود". (١٤/ ١٧٩).
(٣) "شرح كتاب الأطعمة من البلوغ" لابن عثيمين ص (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>