للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأن مظهرهما مختلف، والظاهر أن المراد بالحديث النوع الأول (١).

قوله: (صيد هي) على حذف همزة الاستفهام بدليل الجواب.

قوله: (قال: نعم) هي من حروف الجواب، وهي لتصديق مخبر كقوله: قام زيد، فتقول: نعم، أو إعلام مستخبر، كقوله: هل جاء زيد؟ فتقول: نعم، أو وعد طالب، كقوله: خذ الكتاب، فتقول: نعم آخذه (٢).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل لحم الضبع، وهذا قول الشافعي وأحمد (٣)، ونسبه القرطبي إلى مالك وأصحابه (٤).

والقول الثاني: تحريم أكله، وهذا مذهب أبي حنيفة (٥)، وجماعة، واستدلوا بالأحاديث المتقدمة في تحريم كل ذي ناب من السباع، قالوا: والضبع لها ناب تصيد به، فتدخل تحت الحديث، وأجابوا عن حديث الباب بأنه غير مشهور، فيكون العمل بالمشهور أولى.

والراجح القول الأول، لقوة دليله وصراحته في حلها، قال الحافظ ابن حجر: (وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها) (٦). قال الشافعي: الحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة … وفي هذا الحديث دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يَحِلُّ أكله من الصيد، وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه، لا عبثًا بقتله … ) (٧).

وأما قول أصحاب الرأي الثاني إنها داخلة في عموم النهي عن أكل ما له ناب، فأجيب عنه بجوابين:

الأول: على فرض أنها سبع فإنه لا تعارض بين حديث النهي عن أكل كل ذي ناب وبين حديث الباب الدال على الإباحة؛ لأن هذا حديث خاص فيقدم على العام.


(١) "حياة الحيوان" (٢/ ٨١)، "فقه الإسلام" (٩/ ٢٣٥).
(٢) انظر: "الجنى الداني" ص (٥٠٥).
(٣) "مغني المحتاج" (٤/ ٢٩٩)، "المقنع" (٣/ ٥٢).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢).
(٥) "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٩٤).
(٦) "فتح الباري" (٩/ ٥٦٨).
(٧) "الأم" (٣/ ٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>