للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ألف درهم، فقال: نعم، كان إقرارًا منه بالألف، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: نعم لك عليَّ ألف درهم. ولو قيل لرجل: أطلَّقت امرأتك؟ فقاله: نعم، كان طلاقًا، لأن الجواب: نعم طلقت امرأتي. والله تعالى أعلم (١).


(١) انظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (٥/ ٢٩٠)، "الكافي" لابن قدامة (٣/ ١٦٨)، (٤/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>