للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو داود (٣٧٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤/ ١٩٤)، وأحمد (٣/ ٤٤٧) من طريق هشام قال: حدثني قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن الشاة الجلالة.

قال ابن عبد الهادي: (إسناده صحيح) (١).

وروى ابن أبي شيبة (٨/ ١٤٦ - ١٤٧) عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها.

قال الحافظ: (سنده حسن) (٢).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عن الجلالة) لفظ أبي داود والترمذي: (عن أكل الجلالة) وعند ابن ماجه: (عن لحوم الجلالة) والجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة، هي التي أكثر أكلها الجلة -مثلثة الجيم- وهي البعر، وتكون الجلالة بعيرًا أو بقرة أو شاة أو دجاجة وغيرها.

فالجلالة هي التي تأكل النجاسات من الطير والدواب، وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم (٣).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها؛ لأن النهي يحمل عند الإطلاق على التحريم، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (٤)، وهذا قول فريق من الشافعية، ورواية عن أحمد، وهي المذهب (٥)، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء (٦). ولأن النجاسة قد أثرت في لحم الحيوان بدليل ظهور نتنها في عرقه ولحمه.


(١) "التنقيح" (٤/ ٦٧٠).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٤٨).
(٣) "المحلى" (٧/ ٤١٠)، "فتح الباري" (٩/ ٦٤٨).
(٤) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٥) "المغني" (١٠/ ٣٦٦).
(٦) "إحكام الأحكام" (٤/ ٤٦٥)، وقد يكون مراده فقهاء الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>