للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الأول أرجح؛ أخذًا من لفظ الجلالة؛ إذ هو يفيد المبالغة المفهمة للأكثرية.

° الوجه الخامس: الصحيح في المدة التي تحبس فيها الجلالة حتى يحل أكلها أنها لا تتقدر بزمن معين، بل متى غلب على الظن زوال النجاسة حَلَّ أكلها؛ لأن التحديد لا دليل عليه، والحيوانات تختلف، والمقصود زوال المحذور، وما ورد في بعض الأحاديث من حبسها أربعين يومًا فهو ضعيف، وما ورد من بعض السلف فهو مختلف، وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا (١). قال الحافظ ابن حجر: (والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر، على الصحيح) (٢).

° الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم شرب لبن الجلالة؛ لأنه إذا تغير اللحم تغير اللبن، وقد ثبت النهي عنه كالنهي عن الأكل. والله تعالى أعلم.


(١) "المصنَّف" (٨/ ٢٤٥). ط: الرشد، قال الحافظ: (إسناده صحيح)، "فتح الباري" (٩/ ٦٤٨).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>