للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصواب أن ذلك لا يستحب لعدم ثبوت الحديث، ولأن ذلك يحدث الوسواس - كما تقدم ـ، بل إذا انتهى البول غسل رأس الذكر، ومثل ذلك السّلْتُ الذي ذكره الفقهاء، وهو أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاث مرات، فهذا لم يصح فيه شيء، وربما سبب ضرراً.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نتر الذكر بدعة على الصحيح … وكذلك سَلْتُ البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته درّ) (١).

وقال ابن القيم: (راجعت شيخنا - يعني ابن تيمية - في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث) (٢).

فإن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك أو يمشي خطوات فهذا له حكم خاص، ولا ينبغي أن يجعل أمراً عاماً لكل أحد، فهذا لا حرج عليه إذا تحرك أو مشى خطوات، بشرط أن يتيقن خروج شيء عن طريق التجربة، فإن كان مجرد وَهْمٍ أو وسواس فلا عبرة به، ولا ينبغي الالتفات إليه، قال النووي: (والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه … وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسواس … ) (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٠٦).
(٢) "إغاثة اللهفان" (١/ ٦٤).
(٣) "شرح المهذب" (٢/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>