للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - أنها تنجس الأواني.

٤ - أنها سبب في نقصان الأجر، والواجب على المسلم أن يحذر ما يكون سببًا في نقصان ثواب أعماله.

والقول الثاني: أن المنع مراد به الكراهة لا التحريم، ذكر هذا القاضي عياض، ولم ينسبه لأحد (١).

واستدلوا بأن نقص الثواب جاء على التدريج، ولو كان اتخاذها حرامًا لذهب الثواب مرة واحدة.

والراجح القول الأول، لقوة دليله، وأما الثاني فهو مرجوح؛ لأنه لو كان اتخاذها مكروهًا ما نقص شيء من أجر متخذها؛ لأن المكروه لا يقتضي نقص شيء من الثواب.

• الوجه الخامس: اختلف العلماء في الجمع بين رواية: (نقص من عمله كل يوم قيراطان) ورواية: (ينقص من أجره كل يوم قيراط) على أقوال، فقيل: إن القيراطين باعتبار كثرة الأضرار، كما في المدن، والقيراط باعتبار قلتها، كما في البوادي، وقيل: الأول باعتبار المدينة النبوية، والثاني باعتبار غيرها، وقيل: إن الله أخبر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقيراط ثم بقيراطين تنفيرًا عن اتخاذ الكلاب، وهذا هو أحسنها وأظهوها، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز (٢).

• الوجه السادس: في الحديث دليل على أن اتخاذ الكلب المأذون فيه لا يكون سببًا في نقص الأجر؛ لأنه من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم.

• الوجه السابع: ظاهر الحديث أن جواز الاقتناء مقصور على الأنواع الثلاثة، وعليه فلا يجوز اقتناؤه لحفظ المنازل في المدن وحراستها، وهذا مذهب الحنابلة، وظاهر المنقول عن الإمام مالك، وهو أحد الوجهين عن


(١) انظر: "إكمال المعلم" (٥/ ٢٤٦).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" (٥/ ٢٤٦)، وترجيح الشيخ مستفاد من شرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>