للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الوجه الخامس عشر: في الحديث دليل على جواز الصيد بالسهام وما أشبهها كالبنادق الهوائية؛ لأنها تنهر الدم بحدها ونفوذها.

• الوجه السادس عشر: الحديث دليل على أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه ثم وجده بعد يوم ميتًا ولم يجد فيه إلا أثر سهمه -كأن يكون رماه مع جنبه الأيمن- فإنه يجوز له أن يأكله إن اشتهاه. وفي رواية: (فوجدته بعد يوم أو يومين … )، وهذا يدل على أنه لا عبرة بالزمن، وإنما العبرة بوجود سهمه فيه. ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه فإنه لا يأكله، وهذا الأثر أعم من أن يكون أثر سهم رامٍ آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة كان يموت جوعًا أو متأثرًا بجرحه، فلا يحل أكله مع التردد؛ لاحتمال أنه مات بغير السهم، والأصل في ذلك أن الرخص تراعى شرائطها التي وقعت بها الإباحة، فإذا اختل شيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي، وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة.

• الوجه السابع عشر: في الحديث دليل على أنه إذا وجد الصيد غريقًا في الماء فإنه يحرم أكله، لرواية: (فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمك)، والمعنى: أن يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء، ومفهوم التعليل أنه إن علم أن سهمه هو الذي قتله، كما لو قطع حلقومه أو أطار رأسه فإنه يحل. فهنا ثلاثة أمور:

١ - أن يعلم أن الذي قتله هو السهم، فهذا حلال.

٢ - أن يعلم أن الذي قتله هو الماء، فهذا حرام.

٣ - أن يحصل له التردد، فيحرم لما ذكر.

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الأولى ليس فيها إلا سبب واحد وهو السهم، والثانية فيها سببان: الماء والسهم، ولا يدري أيهما قتله.

• الوجه الثامن عشر: في الحديث دليل على اشتراط التسمية حال إرسال السهم، لقوله: (وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله)، وسيأتي الخلاف في حكم التسمية إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>