للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١] فنهى الله تعالى عن الأكل مما تركت عليه التسمية، وهو محمول على حال العمد، كما سيأتي.

٢ - الأحاديث التي فيها الأمر بالتسمية، كما في حديث عدي - رضي الله عنه - المتقدم، وحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - الآتي.

٣ - عموم الآيات والأحاديث في رفع الحرج عن الأمة حال النسيان، كقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وكحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وتقدم في "الطلاق"، وحديث ابن عباس الآتي آخر الباب: "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمِّ ثم ليأكل".

لكن تفريق أصحاب هذا القول بين الجهل والنسيان وأن الناسي يعذر والجاهل لا يعذر مشكل جدًّا؛ لأن بابهما واحد كما يذكر الأصوليون في موانع التكليف، والجهل مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة، بل قد يكون صاحب الجهل أحق بالعذر، كحديث عهدٍ بالإسلام.

وقد فرقت الحنابلة بين الصيد والذبح، فقالوا: لا تسقط التسمية في الصيد بحال، بخلاف الذكاة فتسقط سهوًا، والحنفية والمالكية لا يفرقون، والفرق بينهما كثرة الوقوع وتكراره بخلاف الصيد، والحنفية يقولون: إن الصيد أولى بالسقوط نظرًا لحال الصاند عند رؤية الصيد (١).

والقول الثالث: أن التسمية فرض على الإطلاق، ولا يحل متروك التسمية عمدًا ولا سهوًا، وهذا مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ونافع مولاه، والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك (٢)، وهو قول الظاهرية، وإحدى الروايتين عن أحمد، قدمها في "الفروع"، واختارها أبو الخطاب، وشيخ


(١) "المغني" (١٣/ ٢٦٠)، "جامع المسائل" (٦/ ٣٨٤).
(٢) "تفسير ابن كثير" (٣/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>