للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كما عند ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي (٩/ ٢٦٠)، وحيوة بن شريح عند البيهقي في "الشعب" (٧٣٣٤).

ورواه موقوفًا عن ابن عياش عبد الله بن وهب، كما عند الحاكم (٤/ ٢٣٢)، وقد رجح الحاكم المرفوع، فقال بعد سياقه مرفوعًا من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: (أوقفه عبد الله بن وهب، إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة).

ورجح الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي رواية الوقف، وقال الحافظ في "الفتح": (الموقوف أشبه بالصواب) (١)، وعبد الله بن وهب قال عنه الحافظ في "التقريب": (ثقة حافظ عابد)، وقال عن عبد الله بن يزيد المقرئ: (ثقة فاضل).

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الأضحية واجبة، وهذا قول أبي حنيفة (٢)، وأحد القولين في مذهب مالك (٣)، وهو قول الليث والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، بل نصر الشيخ هذا القول (٤).

ووجه الاستدلال: أنه لما نهاه عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجبًا.

كما استدلوا بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} [الكوثر: ٢] فأمر الله تعالى بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب.

كما استدلوا بحديث جندب بن سفيان الآتي: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها" وهذا أمر، والأمر للوجوب.


(١) "العلل" للدارقطني (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥) ويبدو أن فيه سقطًا يستفاد من "التنقيح"، "السنن الكبرى" (٩/ ٢٦٠)، "التنقيح" (٣/ ٥٦٤، ٥٦٧)، "المحرر" ص (٢٦٦)، "فتح الباري" (١٠/ ٣).
(٢) "الهداية" (٤/ ٧٠).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٤٣١).
(٤) "الفتاوى" (٢٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>