للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إن المراد بقوله: {وَانْحَرْ} وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفًا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال، وعلى المعنى المشهور فلا يتبين أن يكون المراد فعل النحر، فقد قيل: إن المراد تخصيصه لله تعالي وإخلاصه له، وعلي أن المراد فعل النحر لا يتعين أن يكون ذلك كل عام، بل يتحقق الامتثال ولو مرة واحدة (١).

وقول الجمهور قوي في نظري، ومع هذا فالأحوط للمسلم ألا يترك الأضحية مع قدرته عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتعين به براءة ذمته، والخروجُ من عهدة الطلب أحوطُ، وأما غير القادر الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإن الأضحية لا تلزمه، ومن كان عليه دين فإنه يقدمه على الأضحية؛ لوجوب إبراء الذمة عند الاستطاعة.

وأما الاقتراض لشراء الأضحية، فإن كان الإنسان يرجو وفاءً، كمن له مرتب أو نحوه فإنه يقترض ويضحي، وإن كان لا يرجو وفاءً، فإنه لا يقترض؛ لئلا يشغل ذمته بشيء لا يلزمه في مثل حاله. والله تعالى أعلم.


(١) "أحكام الأضحية" ص (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>