للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث على الاستحباب والأفضلية، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن، وأما الجذع من غير الضأن فلا يجزئ، وعلي هذا فتجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، قال: (ضح بها) (١).

وعن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الجذع يوفِّي مما يوفِّي منه الثني" (٢).

* الوجه الرابع: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من شروط الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعًا، وهو من الإبل ما تم له خمس سنين؛ لأن الإبل لا تُثْنِي إلا إذا تم لها خمس، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة، إلا الضأن فيجزئ الجذع، وهو ما تم له ستة أشهر -على القول بأن الجذع ما له ستة أشهر- وقد نقل النووي الإجماع على ذلك (٣).

ومما يدل على عدم إجزاء الجذع من المعز حديث أبي بردة - رضي الله عنه - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: عندي جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين فهل تجزئ عني؟ قال: "نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك" (٤).

واشتراط السن في الأضحية دليل على أنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. والله تعالى أعلم.


(١) رواه البخاري (٥٥٤٧).
(٢) رواه أبو دا ود (٢٧٩٩)، والنسائي (٧/ ٢١٩)، وابن ماجه (٣١٤٠)، وأحمد (٣٨/ ٢٠٤)، والحاكم (٤/ ٢٢٦) وقال: (حديث صحيح).
(٣) "المجموع" (٨/ ٢٩٤).
(٤) رواه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>