للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (مكافئتان) بكسر الفاء بعدها همزة، من كافأه إذا ساواه، قال أبو داود في "سننه": سمعت أحمد قال: (مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان)، فيكون المراد التكافؤ في السن والسمن فلا تكون إحداهما أكبر من الأخرى أو أسمن (١). وقد وقع عند أبي داود في حديث أم كرز: (شاتان مثلان).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن العقيقة مشروعة في حق الذكر والأنثى، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وقال الحسن وقتادة: يعق عن الذكر، ولا يعق عن الأنثى (٢)، لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة، فأهريفوا عنه دمًا … الحديث) (٣)، ومفهومه أن الجارية لا يعق عنها.

والصحيح القول الأول؛ لأن هذا المفهوم معارض بالمنطوق، وهو حديث عائشة - رضي الله عنها - وغيره من الأحاديث الدالة صراحة على أن العقيقة مشروعة في حق الذكر والأنثى.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على تفضيل الغلام على الجارية في العقيقة، وقد تقدم الكلام على ذلك.

° الوجه السادس: استدل بعض العلماء بإطلاق لفظ الشاة والشاتين عن الشروط والأوصاف على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ورجح الشركاني هذا القول (٤).

ومن اشترط ذلك فهو بالقياس على الأضحية لا بالنص، فيشترط أن تبلغ السن المعتبرة، فلا يجزئ من الغنم ضأنها ومعزها إلا ما تم له سنة، ويجزئ الجذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، ولا بد من خلوها من العيوب


(١) انظر: (معالم السنن) (٤/ ١٢٣)، "الفائق" (٣/ ٢٦٧)، "حاشية السندي على النسائي" (٧/ ١٦٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٨/ ٥٧)، "الإشراف" (٣/ ٤١٥).
(٣) الحديث تقدم، وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٥٩٢).
(٤) "نيل الأوطار" (٥/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>