للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المانعة من الإجزاء وهي: العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والكبر المتناهي، وهذا قول الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية، وعزاه ابن عبد البر إلى جمهور العلماء (١).

وذلك لأن العقيقة ذبح مسنون إما وجوبًا أو استحبابًا؛ ولأنه شرع بوصف التمام والكمال، فشُرع في حق الغلام شاتان مكافئتان، قال الإمام مالك: (العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء أو جلودها، ويكسر عظمها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها) (٢).

° الوجه السابع: استدل العلماء بذكر الشاة والكبش في أحاديث العقيقة على أنها لا تكون إلا من الغنم، وقد روى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا يوصف بن مَاهِك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلامًا، فقلت: هَلَّا عققتِ جزورًا على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة (٣).

ورجح هذا القول ابن حزم والحافظ ابن حجر (٤).

والقول الثاني: أنها تجزئ من الإبل والبقر؛ لعموم؛ (فأهريقوا عنه دمًا) كما استدلوا بالقياس فقالوا: إن العقيقة نسك، فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل، قياسًا على الهدي، وعزا ابن حجر القول بإجزاء البقر والإبل إلى الجمهور، وقد جاء في هذا عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يعق عن بنيه جزورًا (٥).


(١) "التمهيد" (٤/ ٣٢٠)، "المغني" (١٣/ ٣٩٩)، "المجموع" (٨/ ٤٢٩).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٠٢).
(٣) "المصنف" (٧٩٥٦)، ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (٣/ ٦٨)، والبيهقي (٩/ ٣٠١)، وابن حزم (٧/ ٥٢٥)، والحديث له طرق. انظر: "الإرواء" (٤/ ٣٩٠).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٥٩٣).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٨)، والطبراني في "الكبير" (١/ ٢٤٤)، وفي سند ابن أبي=

<<  <  ج: ص:  >  >>