للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن حجر على الترجمة المذكورة: (وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري) (١).

لكن قد يشكل على هذا أنه لا دليل على أن المذكورين في هذه الأحاديث لم يعق عنهم؛ لأن عدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدم الشيء، ويكون هذا من باب التعارض بين القول والفعل، فيقدم القول، ولا يقال بالنسخ كما ذهب إليه الطحاوي (٢)؛ لأن الفعل يطرقه احتمالات عديدة، كما في الأصول، ولهذا قال ابن القيم: (تجوز التسمية قبل السابع وبعده، والأمر فيه واسع) (٣)، وبهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز، ولو قيل: إن كان الاسم قد هُيِّئ قبل الولادة سمي بعدها، أما إذا لم يُهيأ فلا بأس بتأخيره إلى السابع، لكان ذلك وجيهًا (٤).

وينبغي أن يعلم أن اختيار الاسم له ثلاث دلالات:

الأولى: الارتباط بالسنة في تحسين الاسم.

الثانية: سلامة التفكير من أي مؤثر.

الثالثة: الإحسان إلى المولود في:

١ - اختيار أحسن الأسماء.

٢ - قلة الحروف.

٣ - خفة النطق.

٤ - مراعاة الملاءمة لأهل ملته وطبقته ومرتبته (٥).

° الوجه الخامس: ظاهر الأحاديث أن العقيقة مشروعة في حق الصغير وأن المخاطب بها هو الأب شكرًا لله تعالى الذي رزقه الولد، فإن ذبحها غيره


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٨).
(٢) "شرح مشكل الآثار" (١/ ٤٥٦). وانظر: "شرح علل الترمذي" (١/ ٢٩).
(٣) "تحفة المودود" ص (٦٦).
(٤) انظر: "حاشية ابن قاسم على الروض" (٤/ ٢٤٥)، "الشرح الممتع" (٧/ ٤٩٤ - ٤٩٥).
(٥) انظر: "تسمية المولود" ص (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>