للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧١٤٦)، ومحمد بن الفضل عند البخاري -أيضًا، كما تقدم- فلم يذكروا هذا الحرف، وهذا هو الأقرب لأمرين:

١ - أنه موافق لرواية أكثر الرواة عن الحسن.

٢ - أن البخاري رجح الطرق التي ليس فيها هذا الحرف حيث أخرجه عن محمد بن الفضل.

ولعل الحافظ ذكر رواية أبي داود؛ لأنها صريحة في الترتيب حيث جيء بالحرف (ثم) لكن الحديث مداره على الحسن البصري، وقد رواه عنه جماعة كثيرون كلهم يروونه بالواو كما تقدم لا بـ (ثم).

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (وإذا حلفت) الواو عاطفة، والمعطوف عليه أول الحديث كما تقدم، ومناسبة هذه الجملة لما قبلها هو احتمال أن تعرض الإمارة على عبد الرحمن بن سمرة وتتعين عليه؛ لكونه لا يوجد غيره يصلح لها، فيحلف ألا يتولاها، فالحكم أنه يتولاها ويكفر عن يمينه.

قوله: (على يمين) الحلف هو اليمين، تقول: حلف يحلف حلفًا، قال القرطبي: (اليمين هنا: يعني المحلوف عليه، ويجوز أن يقال: إن (على) صلة، وينتصب يمين على أنه مصدر ملاقٍ في المعنى لا في اللفظ) (١) وهذا اللفظ نكرة في سياق الشرط، فيعم كل حلف على يمين كائنًا ما كان الحلف.

قوله: (غيرها) أي: غير المحلوف عليه، وتأنيث الضمير باعتبار لفظ اليمين المقصود منها المحلوف عليه.

قوله: (فكفر عن يمينك) أمر من الفعل كفر بالتشديد، ومعناه: غطَّى، سميت كفارة اليمين بذلك؛ لأنها تغطي الإثم الذي وقع فيه الحالف حيث إنه حنث في يمينه فلم يف بها، والحنث معناه: أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله.


(١) انظر: "المفهم" (١/ ٣١٢)، "دليل الفالحين" (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>