للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنث انحلت اليمين، فإذا بقيت اليمين وحنث فيها احتاج لمحو الإثم بالكفارة.

القول الثاني: أنه إن كفَّر بالصيام لم يجز إخراج الكفارة قبل الحنث؛ لأن الصوم عبادة بدنية، فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها لغير حاجة كصيام رمضان، وإن كفر بغيره كالإطعام جاز إخراج الكفارة قبل الحنث قياسًا على تعجيل الزكاة، وهذا قول الشافعي، وحكي رواية عن أحمد، كما ذكر الحافظ ابن رجب (١).

وهذا قول مرجوح؛ لأن فيه تفريقًا بين ما جمعه النص؛ ولأن الصيام نوع تكفير فجاز قبل الحنث كالتكفير بالمال.

القول الثالث: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ولو فعل فعليه أن يكفر مرة أخرى، وهذا قول الحنفية، ورواية عن مالك (٢).

واستدلوا بقوله: (فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) قالوا: ففيه تقديم الحنث قبل الكفارة، وهذه صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يمنع من تقديم الكفارة على الحنث بدليل الروايات الأخرى.

والراجح هو القول الأول، وهو جواز تقديم الكفارة قبل الحنث. والله تعالى أعلم.


(١) "مغني المحتاج" (٤/ ٣٢٦)، "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٨٤).
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١١٤)، "الاختيار" (٤/ ٤٨)، "بداية المجتهد" (٢/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>