للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحلف بالظهار والطلاق والعتاق أو لا؟ والحلف بالطلاق والعتاق هو تعليقهما على شيء، وأُطلق عليه الحلف؛ لمشابهته اليمين في اقتضاء الحث والمنع.

والخلاف كما ترى قوي، حتى إن الإمام أحمد ورد عنه التوقف، ويظهر لي وجاهة القول الثاني لما تقدم، هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية التطبيقية فمرجع إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه إلى القاضي فله أن يجتهد ويختار أحد القولين. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>