للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (اليمين الغموس) بفتح الغين على وزن صيغة المبالغة (فعول) بمعنى فاعل، وهي اليمين التي يتعمد صاحبها فيها الكذب بأن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب فيه، وقد جاء تفسيرها في الحديث بأنها اليمين التي يحلفها كاذبًا عامدًا؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم، فظاهر ذلك أنها لا تكون غموسًا إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم، لا أن كل محلوف عليه كذبًا يكون غموسًا، وإنما هي يمين فاجرة، على أن من أهل العلم -كابن عبد البر- من يرى أن اليمين الغموس على المعنى الأول (١).

سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله، واليمين الغموس فيها عدة مفاسد:

١ - الكذب.

٢ - اقتطاع مال المسلم.

٣ - الاستهانة باليمين.

٤ - التعود على المكر والخديعة وتضليل القاضي.

قوله: (قلت: وما اليمين الغموس) القائل: هو فراس بن يحيى المُكْتِبِ الراوي عن الشعبي، بدليل رواية ابن حبان: (قلت لعامر: ما اليمين الغموس) (٢)، وعامر هو الشعبي، فيكون التفسير من كلام الشعبي (٣).

قوله: (يقتطع) أي: يأخذ، وهو يفتعل من القطع، كأنه قطع هذا الجزء من المال من صاحبه، وهو أبلغ من الأخذ.

قوله: (هو فيها كاذب) أي: كاذب في يمينه، وهذا قيد يخرج الجاهل؛ لأن الإثم والجزاء لا يستحقهما إلا العامد.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق غيره، وأنها من الكبائر التي يفسق بها صاحبها


(١) "التمهيد" (٢١/ ٢٤٩).
(٢) "الإحسان" (١٢/ ٣٧٣).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>