للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الجمهور أرجح لقوة أدلتهم؛ لأن اليمين الغموس صاحبها آثم باتفاق المسلمين، ولا سيما إذا كان مقصوده أن يظلم غيره كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان"، ثم إن القول بالكفارة يفضي إلى تساهل الناس بها لخفة كفارتها.

يقول ابن القيم: (وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش، فإن الشارع لم يشرع له كفارة، ولهذا لا كفارة في الزنا ولا شرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس … وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبها، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، وإنما عملها فيما كان مباحًا في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام) (١). والله تعالى أعلم.


(١) "إعلام الموقعين" (٢/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>