للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: من حيث المتن، فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إن ذكر الهدي مخالف للأصول في باب الأيمان والنذور؛ لأن الهدي ليس من أجزاء كفارة اليمين).

وأما لفظ الصيام فالألباني يرى أنه لم يأت من طريق تقوم به حجة، والمحفوظ هو الهدي (١)، ويرى الشيخ عبد العزيز ثبوت الصيام، ويؤيده ما في "المسند" (٥/ ٣٤) من طريق كريب، عن ابن عباس، وفيه: "ولتكفر عن يمينها" (٢)، وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، والصيام من أجزاء الكفارة.

والذي يظهر -والله أعلم- أن المحفوظ في حديث عقبة - رضي الله عنه -هو ما ثبت في "الصحيحين" من الركوب والمشي، وأما ذكر الصيام والهدي فهو شاذ لا تقوم به حجة لإعراض الشيخين عنهما، وقد تقدم لنا في بعض المواضع من هذا الشرح أن الحديث إذا جاء في "الصحيحين" وجاء في غيرهما زيادات فالغالب أنها معلولة.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (أن تمشي إلى بيت الله) جاء عند أبي داود -كما تقدم- من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (إن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية).

قوله: (حافية) أي: غير منتعلة.

قوله: (لتمش) بكسر اللام وهي لام الأمر، والمضارع بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والمعنى: لتمش في وقت قدرتها على المشي.


(١) "الإرواء" (٨/ ٢١٨ - ٢٢١).
(٢) انظر: "حاشية الشيخ عبد العزيز بن باز على البلوغ" (٢/ ٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>