للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دل عليه، فمن أخذ بما ثبت في "الصحيحين" من أنه لا شيء عليه، فله ذلك، وهو اختيار الشنقيطي (١)، ومن أراد الاحتياط فكفَّر عما تركه من المشي أو أهدى هديًا فله ذلك، مع ما تقدم من إعلال الروايات. والله تعالى أعلم.


(١) "أضواء البيان" (٥/ ٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>