للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلا من كان أهلًا له دينًا وعلمًا وورعًا ونزاهة إن وجد وإلا يولى الأمثل فالأمثل، وعناية الإسلام بالقضاء تتمثل في بيان صفات القاضي الناجي يوم القيامة، وصفات ضده؛ ليعمل القاضي على تحقيقها في نفسه وابتعاده عن ضدها.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الناجي من القضاة هو من عرف الحق وقضى به بين الخصمين، والعمدة في ذلك العمل بالحق، فإن من عرفه ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل في النار.

° الوجه الرابع: في الحديث تحذير من معرفة الحق وعدم القضاء به لينال من حطام الدنيا ومتاعها الزائل أو يميل مع من يرجو نفعه من قريب، أو وجيه من أمير أو وزير، أو نحو ذلك.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الجاهل لا يولى القضاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على ذلك عاملًا بالجهل والظلم فهو فاسق ولا تنعقد أحكامه) (١)، ولو أصاب في حكمه فهو ملوم وظالم؛ لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على اشتراط كون القاضي رجلًا؛ لقوله: (رجل عرف الحق … ورجل لم يعرف الحق) ومفهومه أن المرأة لا تتولى القضاء، وهذا مفهوم لقب، وهو ليس بحجة عند الأصوليين، لكن نقول عَضَدَ هذا المفهوم منطوق قوي، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (٢)، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلم.


(١) "مختصر الفتاوى المصرية" ص (٥٥٣).
(٢) رواه البخاري (٤٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>