للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثالث: أنه يجبر المدعى عليه على اليمين بحبس أو ضرب ولا يقضى عليه بالنكول ولا بِرَدِّ يمين، وتفصيل ذلك في كتب الفقه (١).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القاضي لا يحكم على الغائب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا منع القاضي من أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران في مجلس الحكم حتى يسمع كلام الآخر ففي الغائب أولى بالمنع، لإمكان أن يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر (٢)؛ ولأن القضاء عليه مع النظر في القضية إذا حضر تطويل لا فائدة فيه، والقول بأنه لا يُحكم على الغائب هو قول القاضي شريح، وأبي حنيفة، وجماعة من السلف (٣)، ولو قيد بما إذا لم يماطل في الحضور لغير عذر، لكان أولى. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الطرق الحكمية" ص (١٢٦).
(٢) "معالم السنن" (٥/ ٢٠٨).
(٣) "المغني" (١٤/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>