للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يجب على من ولي أمرًا من أمور المسلمين أن يبرز إليهم ولا يحتجب عنهم، بل يقابلهم ويسمع ما عندهم، ليقضي ما يتعين عليه قضاؤه، ويوجه إلى ما يحتاجون إليه.

قال الحافظ ابن حجر: (في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكمًا بين الناس فاحتجب عنهم بغير عذر؛ لما في ذلك من تأخير الحقوق أو تضييعها) (١).

° الوجه السادس: استدل الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي بهذا الحديث على أنه لا ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجبًا (٢).

وذهب آخرون إلى أنه ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجبًا يدخل الخصوم إلى القاضي بالترتيب كل خصمين على حدة حسب المواعيد التي أعطيت لهم، وهذا أمر لازم ولا سيما في زماننا هذا، لما في ذلك من المصالح، ومنها: لئلا يتدافع الخصوم إلى مجلس القضاء فيحصل الاضطراب، ومنها: حصول الهدوء والسكينة في مجلس القاضي، وهذا له أثر في التثبت والاستماع لحجة كل واحد من الخصمين.

ومنها: عدم إطلاع الناس على أسرار موضوع النزاع بين المتخاصمين؛ لئلا تذاع الأسرار لو دخل الناس دفعة واحدة.

وأجابوا عن الحديث بأن المراد به الاحتجاب الذي يؤدي إلى تأخير القضاةِ النظرَ في حاجات الناس وفَضّ الخصومات بينهم (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٣٣).
(٢) "الأم" (٤٩٠).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٣٣)، "نيل الأوطار" (١٥/ ٤٤٢)، "أحكام ولاية القضاء" ص (١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>