حفظه، قال أبو حاتم:(هو عندي صالح صدوق في الأصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال العجلي:(لا بأس به)، وقال الجوزجاني:(ليس بقوي في الحديث)(١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يخطئ).
وقول الحافظ:(رواه أحمد والأربعة) وهم منه، فإنه لم يخرج الحديث من الخمسة إلا الترمذي وأحمد.
وأما حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فقد تقدم تخريجه في باب (الربا) من كتاب "البيوع"(٨٤٤)، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وقال الترمذي:(حديث حسن صحيح)، ونقل عن الدارمي أنه قال:(حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسن شيء في هذا الباب وأصح).
ولعل الحافظ ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ثم جعل هذا شاهدًا له؛ لأن في حديث أبي هريرة زيادة لفظة:(في الحكم) وهي مناسبة لكتاب القضاء، كما سيأتي.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي) تقدم شرح هذا في كتاب "البيوع" وأن الرشوة: ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة، ليتوصل به إلى ما لا يحل.
فالرشوة قد تكون مالًا، وهذا هو الغالب، وقد تكون منفعة يُمَكنهُ منها أو يقضيها له.
قوله:(في الحكم) هذا تنصيص على بعض أفراد العام، وهو لا يقتضي تخصيص الرشوة بذلك، بل تحريمها عام في الحكم وغيره، لكن تخصيص الرشوة بالحكم أعظم؛ لأن فيه تبديلًا لحكم الشرع بخلاف غيره.