للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الحنفية والمالكية والشافعية (١).

القول الثالث: أنه لا يجب الغسل على الكافر بحال، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

ودليل القولين:

١ - أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله، ولو كان واجباً لما خُصّ بالأمر به بعضٌ دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب.

٢ - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله … ) الحديث (٣)، ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام.

والأظهر - والله أعلم - أن الغسل من الإسلام ليس واجباً، وإنما هو مستحب، جمعاً بين الأدلة؛ والأحوط لمن أسلم أن يغتسل، والغسل ليس فيه مشقة، بل فيه فوائد كثيرة، والله تعالى أعلم.


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٩٠)، "حاشية الدسوقي" (١/ ١٣١ - ١٣٢)، "المجموع" (٢/ ١٥٢).
(٢) "الإنصاف" (١/ ٢٣٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، وسيأتي -إن شاء الله- في أول "الزكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>