للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخرى، كالشم والذوق واللمس، فتجوز الشهادة به كالسمع والبصر، كما نص عليه أهل العلم (١).

وللفقهاء شروط لقبول شهادة الاستفاضة، وأهمها أن يكون الشاهد قد سمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه لفظ الاستفاضة (٢)، فإنه مأخوذ من فيض الماء لكثرته، وأقل عدد يقع العلم بخبرهم أربعة، وقيل: عدلان، وقيل: يكفي عدل واحد إذا سكن القلب إليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجده المجد (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "دقائق أولي النهى" (٦/ ٦٤٠).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٥٤)، "مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام" ص (٥٠٧).
(٣) "المحرر" (٢/ ٢٤٥)، "الإنصاف" (١٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>