للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن مات، فالمعاصره ثابتة، وهي تكفي إذا كان الراوي غير مدلس، إن لم نقل بثبوت التلاقي (١). ثم إن أئمة الحديث لم يقبلوا هذا من الطحاوي ولم يعرجوا عليه، وهذا البخاري مع استبعاده لصحته بظنه أن عمرًا لم يسمعه من ابن عباس لم يعرج على هذه العلة ولا اعتبرها، وهذا يقضي أن الحديث ثابت عنده عن عمرو، ولو كان هناك مجال للشك في سماع قيس من عمرولما تركه البخاري (٢).

وقد ذكر الحافظ في "البلوغ" أبا داود والنسائي ومقولة النسائي، ولعل الغرض من ذلك الإشارة إلى أن الحديث فيه كلام، وإلا فإن عادة الحافظ أن ما رواه البخاري أو مسلم يسكت عنه، وقد لا يورد أحدًا غيرهما، وكذا يقال في ذكره حديث أبي هريرة بعد حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مع أن اللفظ واحد، وليس في أحدهما زيادة على الآخر؛ لعله ذكره لبيان أن هذا الأصل فيه أحاديث أخرى غير ما في "صحيح مسلم".

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه أبو داود في كتاب "الأقضية"، باب (القضاء بالشاهد واليمين) (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد.

قال الترمذي: (حديث حسن غريب).

ورواه أبو داود (٣٦١١)، وابن حبان (١١/ ٤٦٢) من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة به، وفيه: قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني.

قال أبو داود بعد الرواية السابقة: (وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في


(١) "تهذيب مختصر السنن" (٥/ ٢٢٧).
(٢) انظر: "التنكيل" ص (٩٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>