للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إدريس، عن ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، وذكر قصة المرأتين، وفيه اللفظ المذكور.

ولعل الحافظ ذكر رواية البيهقي لأنها أفادت فائدتين:

الأولى: بيان أن البينة على المدعي.

الثاني: تفسير المدعى عليه بأنه المنكر.

وقد صحح الحافظ هذا الحديث هنا، وحسنه في "فتح الباري" (١).

ورجاله ثقات إلا الحسن بن سهل، فقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (٢)، وقد روى عنه أبو زرعة، وأبو زرعة لا يحدث إلا عن ثقة (٣)، لكن أصحاب ابن جريج رووا الحديث بلفظ: "اليمين على المدعى عليه" كما تقدم، فالظاهر أن هذا اللفظ تفرد به عبد الله بن إدريس عن ابن جريج، ولذا أعرض عنه الشيخان.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لو يعطى الناس بدعواهم) لو: حرف امتناع لامتناع هذا هو المشهور عند النحاة؛ أي: تقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط.

بدعواهم؛ أي: بمجرد دعواهم وطلبهم بان لهم حقًّا قبل فلان دون ما يثبت ذلك.

قوله: (لادعى ناس … ) بحذف الهمزة، أصلها: أناس فحذفت الهمزة تخفيفًا، وهو اسم جمع كقوم ورهط، واحده إنسان من غير لفظه.

ومعنى (لادعى ناس) أي: لأخذ ناس وسفكوا، وعبر بالدعوى؛ لأنها السبب في الأخذ والسفك؛ والمعنى: امتنع أخذ ناس أموال قوم لامتناع الإعطاء بالدعوى، فالكلام جاء على معنى النفي؛ لأن لو تفيد النفي؛ أي: لا يعطى الناس بدعواهم المجردة لكن بالبينة يعطون، ومفعول (يعطى) الثاني


(١) (٥/ ٢٨٣).
(٢) "الجرح والتعديل" (٣/ ١٧).
(٣) انظر: "لسان الميزان" (٣/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>