للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا، قال: "فيمينه" قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "من حلف على يمين صبر … " وذكر بقية الحديث، وفي آخره: فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا … } إلى آخر الآية. وهذا لفظ مسلم.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (من اقتطع) افتعل من القطع؛ أي: أخذ؛ لأن من أخذ شيئًا لنفسه فقد قطعه عن مالكه، وعبر بـ (اقتطع) دون قطع؛ لأنه أخص لإشعاره بالعمد.

قوله: (حق امرئ مسلم) هذا لفظ يعم المال وغيره، فيدخل فيه من حلف على غير مال كجلد ميتة وآلة طَرَبٍ وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم.

قوله: (بيمينه) لفظ مطلق، لكنه مقيد باليمين الفاجرة، كما في الحديث الآتي، ولعل هذا غرض الحافظ من إيراد حديث الأشعث بعد حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -.

قوله: (فقد أوجب الله له النار) هذا من أحاديث الوعيد التي يرى سلف هذه الأمة كالإمام مالك والإمام أحمد أنها لا تفسر؛ ليكون أقوى في الردع والزجر عن تعاطي الأيمان الفاجرة، ويرى آخرون أنها تفسر وتحمل على من استحل ذلك ومات عليه، فإنه يكفر ويخلد في النار، أو أنه مستحق للنار، والله تعالى قد يعفو عنه إن شاء، وهذا قول ضعيف، والصواب الأول (١)، وسيأتي لهذا مزيد في كتاب "الجامع" إن شاء الله تعالى.

قوله: (وإن كان شيئًا يسيرًا) خبر كان، واسمها يعود على ما تقدم؛ أي: وإن كان المقتطع شيئًا يسيرًا.

قوله: (وإن قضيب من أراك) بالرفع في نسخ "البلوغ"، قال النووي: (هكذا بالرفع في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها: (وإن قضيبًا) بالنصب على أنه خبر لكان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف


(١) انظر: "فتح المجيد" ص (٣٢٠)، "القول المفيد على كتاب التوحيد" (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>