للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على دعواه نُزِعَ البعير من يد المدعى عليه وأُعطي لهما، ويدل لذلك رواية النسائي: (ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين، نزعت من يد الثالث، ودفعت إليهما) (١).

وهذا كله من الاضطراب في حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.

والقول بقسمة العين عند تعارض البينتين هو قول للشافعي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، لما تقدم، وقال الشافعي ورواية عن أحمد ذكرها الخرقي إنه لا بدَّ من الحلف فيصير المختلفان كمن لا بينة له، فيحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به (٢).

والأول أظهر لوجود البينة في كل نصف من العين، والبينة الراجحة يحكم بها من غير يمين. والله تعالى أعلم.


(١) "السنن الكبرى" (٥/ ٤٢٩).
(٢) "المغني" (١٤/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>