للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه هذا: (إسحاق ضعيف)، وقال أَبو عوانة الإسفراييني: (ثقة) (١).

والحديث ضعفه ابن الجوزي فقال: (فيه مجاهيل) فتعقبه الذهبي فقال: (بل هو منكر) (٢).

• الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على ثبوت رد اليمين على طالب الحق وهو المدعي، ومن ذلك: أن المدعى عليه إذا توجهت إليه اليمين وأبى أن يحلف فإن اليمين ترد على المدعى، فإذا حلف استحق ما ادعاه وقُضي له به.

وقد تقدم أن حديث الباب ضعيف، لكن يستدل لذلك بما تقدم من قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين في جانب المدعي إذا أقام شاهدًا واحدًا، لقوة جانبه بالشاهد؛ فلأن يحكم له باليمين مع قوة جانبه بنكول (٣) خصمه أولى وأحرى؛ ولأنه إذا نكل المدعى عليه وأبي أن يحلف ظهر صدق المدعي وقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه، كالمدعى عليه قبل النكول.

كما يستدل بحديث القسامة، ووجه الاستدلال: أن اليمين جعلت في جانب المدعي لقوة جانبه باللّوْثِ، فإذا تقوى جانب المدعي بنكول المدعى عليه شرعت اليمين في حق المدعي.

وقد ورد عن الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قضايا حكموا فيها بنكول المدعى عليه من غير رد اليمين على المدعي، كما ورد عنهم الحكم برد اليمين، وهذا ليس من الاختلاف، بل هذا له موضع، وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به، فرد المدعى عليه اليمين، فإن المدعي إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، ومثل ذلك لو اختلف زيد وعمرو في قدر الدين، فقال زيد: خمسة آلاف، وقال عمرو: ثلاثة، ونكل


(١) "الكاشف" (١/ ٣٨)، "تهذيب التهذيب" (١/ ٢١٥).
(٢) "تنقيح التحقيق" للذهبي (٢/ ٣٢٦).
(٣) النكول: امتناع المدعى عليه من اليمين إذا توجهت إليه عند عدم بينة المدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>