للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو - المدعى عليه - عن اليمين، فترد على المدعي فإن حلف وإلا قُضي عليه.

وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه إذا نكل عن اليمين حُكم عليه بالنكول، ولم ترد اليمين على المدعي.

ومثال ذلك: لو باع زيد سيارة على عمرو على أنَّها سليمة، ثم تبين بها عيب، فإن زيدًا يحلف أنَّه باع السيارة وما بها عيب يعلمه، فإن امتنع من اليمين قُضي عليه بالنكول؛ لأن المدعى عليه يعلم ذلك، والمدعي لا يمكن أن يعلمه.

وهذا التفصيل نسبه ابن القيم إلى شيخه ابن تيمية، وقال: (هذا الذي اختاره شيخنا رحمه اللهُ هو الحق في مسألة النكول ورد اليمين) (١). والله تعالى أعلم.


(١) "الطرق الحكمية" ص (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>