للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأن الحديث قد رواه عن قَتَادة جماعة، منهم سعيد بن أبي عروبة -كما تقدم- وجرير بن حازم، وحجاج بن حجاج، وأبان العطار، وموسى بن خلف، وهؤلاء ذكروا هذه اللفظة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه عن قَتَادة شعبة بن الحجاج، وهشام الدستوائي، ولم يذكرا هذه اللفظة مطلقًا، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من كلام غيره، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قَتَادة.

ورواه همام بن يحيى عن قَتَادة، وجعل هذه اللفظة من كلام قَتَادة، فقد روى الدَّارَقُطني (٤/ ١٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٢)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٤٠ - ٤١) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، حدَّثنا همام، عن قَتَادة، عن النضر بن أَنس، عن بشير بن نهيك، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن رجلًا أعتق شقصًا من مملوك، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه وغرمه بقية ثمنه، قال قَتَادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه.

قال الدَّارَقُطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: (ما أحسن ما رواه همام وضبطه، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قَتَادة!).

فالإمام أحمد وابن المنذر والدارقطني والبيهقي والخطيب والحاكم والخطابي وغيرهم جزموا بالإدراج، وأن هذه اللفظة من كلام قَتَادة (١).

قال الإِمام أحمد -كما في رواية الميموني-: (حديث أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهشام فلم يذكراه، ولا أذهب إلى الاستسعاء) (٢).

وقال البيهقي: (قد اجتمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قَتَادة وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه في إدراج


(١) "العلل" (١٠/ ٣١٧)، "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٨٢)، "الفصل للوصل" (١/ ٣٤٨)، "معالم السنن" (٤/ ٢٥٥)، "نصب الراية" (٣/ ٢٨٢).
(٢) "شرح العلل" لابن رجب (١/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>