للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلفوا في علة هذا النهي، فقيل: لأن النعال شرعت لوقاية الرِّجل عما في الأرض من شوك أو حجر أو حرارة ونحو ذلك، فإذا انفردت إحدى الرجلين بالنعل احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيته، ولا يأمن مع ذلك العِثَار، وقيل: لأن هذا من باب العدل بين الجوارح، وقيل: لئلا يكون من باب الشهرة فترفع إليه الأبصار، وقيل: لئلا ينسب إلى اختلال الرأي وضعفه (١)، وقيل: لأنها مشية الشيطان، وقد ورد في هذه العلة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة" (٢). وقيل غير ذلك.

° الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن هذا النهي مخصوص بحالة المشي، بخلاف ما لو وقف أو جلس وعليه نعل واحدة، وذلك لانتفاء المفاسد المذكورة أو بعضها، وقيل: ذِكْرُ المشي تمثيل، فالوقوف والجلوس كذلك لا سيما وأن النعل زينة، فيكون فيه تزيين إحدى الرجلين دون الأخرى (٣)، وهذا ليس من العدل. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "أعلام الحديث" (٣/ ٢١٤٩)، "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٩، ٣١٠).
(٢) رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧). وانظر: "الصحيحة" رقم (٣٤٨).
(٣) "طرح التثريب" (٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>