للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهر كلام الإمام مالك في «المدونة» (١)؛ لأن الحديث جاء بصيغة الأمر وبصيغة الشرط.

وذهبت الشافعية إلى كراهة ترك الوضوء وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، واختاره ابن تيمية (٢)، وقالت: الحنفية: إن الوضوء أفضل (٣)، وقالت المالكية وابن حزم: يندب (٤).

والقول باستحباب الوضوء هو الأظهر، بل هو سنة مؤكدة، لثبوت السنة القولية والفعلية، كما تقدم، والقول بوجوبه فيه وجاهة.

أما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ، لحديث عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام، أم كان ينام قبل أن يغتسل؟

قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (٥)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المدونة" (١/ ١٣٥)، "التمهيد" (١٧/ ٤٤).
(٢) "المهذب" (١/ ٣٠)، "مطالب أولي النهى" (١/ ١٨٥ - ١٨٦)، "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٤٣).
(٣) "المبسوط" (١/ ٧٣).
(٤) "حاشية الدسوقي" (١/ ١٣٨)، "المحلى" (١/ ٨٥).
(٥) أخرجه مسلم (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>