للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأثرم: وسئل عن السلام يقطع الهجران؟ فقال: (قد يسلم عليه وقد صدَّ عنه) (١)، وقال أيضًا: (ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره، فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه، فلا يخرجه من الهجرة إلَّا سَلَامٌ ليس معه إعراض ولا إدبار) (٢).

أما المكاتبة والمراسلة في حال الغيبة ففيها وجهان عند الشافعية، أحدهما: لا يزول بها الهجر؛ لأنه لم يكلمه، وأصحهما: يزول لزوال الوحشة (٣). وفي زماننا هذا تقل قيمة الخلاف في مسألة المكاتبة لوجود وسائل الاتصال كالهاتف ونحوه. والله تعالى أعلم.


(١) "الآداب الشرعية" (١/ ٢٥٣).
(٢) "التمهيد" (٦/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٣) شرح صحيح مسلم" (١٦/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>