للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحثوه حثواً، ويحثيه حثياً، إذا أهاله بيده، وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه، والمراد بالحثيات هنا: جمع حثية، وهي الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء، وهذا على التشبيه، لما تقدم.

قوله: (ثم تُفيضين) بضم التاء، من أفاض الماء: صبه - وقد تقدم قبل هذا - أي: تصبين الماء على جسدك حتى يسيل.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض، لما في ذلك من المشقة، ولا سيما في غسل الجنابة، بل تكتفي في ذلك بثلاث غرفات، تحثوها على رأسها.

وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق (١)، والمجد، والشارح عبد الرحمن بن قدامة (٢)، وهو أنه لا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض.

قال في الشرح الكبير: (ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة رواية واحدة، إذا رَوّتْ أصوله، ولا نعلم في هذا خلافاً، إلا أنه روي عن ابن عمرو .. وهو قول النخعي، ولا نعلم أحداً وافقهما على ذلك .. ) (٣).

أما نقضه في غسل الحيض ففيه قولان:

الأول: أنه لا يجب نقضه في غسل الحيض، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في قول، واستدلوا بحديث أم سلمة المذكور (٤).

الثاني: أنه يجب نقضه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقول الظاهرية (٥)، وبعض المالكية، واختاره ابن القيم (٦).


(١) "المغني" (١/ ٢٩٨).
(٢) "الشرح الكبير" (٢/ ١٣٧).
(٣) المصدر السابق (٢/ ١٣٧).
(٤) "حاشية الدسوقي" (١/ ١٣٤)، "المجموع" (١/ ٢١٥)، "الإنصاف" (١/ ٢٥٦).
(٥) "المحلى" (٢/ ٥٣)، "الإنصاف" (١/ ٢٥٦).
(٦) "تهذيب مختصر السنن" (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>