للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير مراد في حقه، وأما الفاسق المعلن بفجوره فإنه يجوز سبه لبيان حاله والتحذير منه على قول الأكثرين (١).

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من قاتل أخاه المسلم، فإنه يكفر كفرًا يخرجه عن الملة، ويوجب الخلود في النار إذا كان مستحلًا لذلك، أما إذا قاتله لهوى في نفسه ولم يستحل دمه، فإنه يكون كافرًا كفرًا أصغر لا يخرج من الملة، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: ٩] فسماهم الله تعالى مؤمنين مع حصول الاقتتال، والكفر الأصغر هو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. قال الحافظ ابن حجر: (لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير) (٢). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "سبل السلام" (٨/ ٢٩٣، ٢٩٤).
(٢) "فتح الباري" (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>