للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجمهور: ويقاس على الجنب الحائض، فإذا نُهي عن قربان مواضع الصلاة، فهي أولى بالنهي، لأن حدثها أغلظ، فهو يمنع الصيام، ويسقط الصلاة، والجنب مأمور بالصيام، ومأمور بالصلاة إذا تطهر (١).

والقول الثاني: أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يدخلوا المسجد ويمكثوا فيه، وبه قال ابن حزم، وذكره قولاً لداود (٢)، وهو قول ابن المنذر، والمزني (٣)، واستدلوا بما يلي:

١ - أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس مع من حرم المسجد على من ذُكِرَ دليل صحيح (٤).

٢ - ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن وليدةً سوداءَ كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حِفْش (٥) قال ابن حزم: (فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلّى الله عليه وسلّم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عليه الصلاة والسلام عنه ويأمر به فمباح) (٦).

٣ - أن أهل الصُّفَّة كانوا يبيتون في المسجد (٧).

وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: (باب نوم الرجال في المسجد)، ومن ينام في المسجد لا سيما إذا كان ملازماً له فإنه لا يسلم من الاحتلام.

والقول الثالث: أنه يجوز للجنب فقط أن يمكث في المسجد إن كان متوضئاً، وبه قال الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم


(١) "المغني" (١/ ٢٠٠).
(٢) "المحلى" (٢/ ١٨٤).
(٣) "الأوسط" (٢/ ١١٠).
(٤) "المجموع" (٢/ ١٦٠).
(٥) أخرجه البخاري (٤٣٩)، وابن خزيمة (٢/ ٢٨٧)، وسيأتي ضمن أحاديث "البلوغ" رقم (٢٦١).
(٦) "المحلى" (٢/ ١٨٦).
(٧) "فتح الباري" (١/ ٥٣٥).
(٨) "الفتاوى" (٢١/ ٣٤٤ - ٣٤٥) (٢٦/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>