للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة، وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا منع منه قطعًا، بل هو سنّة مستحبة إذا كان بهذه الصفة، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء، وحققناه في هذه الأحاديث، وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، وبالله التوفيق) (١).

• الوجه الخامس: في الحديث نهي عن إخلاف الوعد وهو مقيد بمن هو عازم على إخلاف الوعد، وقد تقدم ذلك مبسوطًا عند شرح حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رقم (١٤٩٤). والله تعالى أعلم.


(١) "الأذكار" ص (٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>