للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الضرر بتفويت مصلحة من المصالح، أو بحصول مضرة بوجه من الوجوه، ومن ذلك التدليس والغش في المعاملات، وكتم العيوب، والخطبة على خطبة أخيه، أو خطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها.

ومن ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره وأذيته بقول أو فعل، ومن ذلك -أيضًا- الإضرار بالزوجة إما بالميل عنها إلى الأخرى بما يضرها ويجعلها كالمعلقة، أو بمراجعتها -إن كانت مطلقة- بقصد الإضرار بها.

وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما يدل عليه من تحريم الإيذاء وإدخال الضرر مستفاد من أدلة أخرى ومن قواعد الشريعة، قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١] وقال تعالى: {أَوْ دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)} [الأحزاب: ٥٨]، والضرر نوع من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرمًا. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>