للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في التيمم ضربتين، قال: (هذا خطأ إنما هو موقوف) (١).

ولا حجة في هذا الموقوف؛ لأن الحجة فيما روى الصحابي، لا فيما رأى إذا خالف النص، وقد تقدم في حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة.

قال الحافظ: (إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه .. ) (٢).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن التيمم يكون بضربتين: ضربة لمسح الوجه، وضربة لمسح الكفين، وبهذا أخذ من قال: إن التيمم ضربتان، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي (٣)، قال ابن قدامة: (المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي: الإجزاء يحصل بضربة؛ والكمال ضربتان) (٤)، والراجح الاقتصار على ضربة واحدة، لما تقدم.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن التيمم في اليدين يمتد إلى المرفقين، وقد ورد في حديث عمار في الصحيحين بذكر الكفين، وورد عند أبي داود من حديث سلمة بن كهيل: (الكفين والوجه والذراعين)، وورد عنده - أيضاً - من طريق سلمة: (إلى نصف الساعدين) (٥)، وورد عنده وعند النسائي في حديث عمار أن الصحابة رضي الله عنهم تيمَّموا وهم مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط (٦).

والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقط، تيسيراً من الله تعالى، وأما


(١) "علل الحديث" (١/ ٥٤).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٤٤).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢١٠)، "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥).
(٤) "المغني" (١/ ٣٢٠).
(٥) "سنن أبى داود" (٣٢٥).
(٦) "سنن أبي داود" (٣١٨)، و"سنن النسائي" (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>