للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث الباب فتقدم أنه موقوف ولا حجة فيه، وأما حديث عمار فالمعوَّل على رواية الصحيحين، وأما غيرها فلا يعول عليه؛ لأن سلمة شك فيه، فقال له منصور بن المعتمر ذات يوم: (انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرُك)، ذكره أبو داود، وذكر النسائي: أن سلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين (١).

وأما المسح إلى الآباط: فإما أن يكون مشروعاً كذلك، ثم نسخ تخفيفاً على هذه الأمة ورحمة بها، أو أنهم فعلوه باجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأً، وهذا هو الأقرب، لقوله: (تيممنا .. ) فهو حكاية لفعلهم، والله أعلم.

وقد جاء ذكر اليد مطلقة في آية التيمم في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، بدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ويد السارق تقطع من الكف إجماعاً (٢).

أما في الوضوء فقد جاء تقييدها في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، ولا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط ذلك أن يتفقا في الحكم، وهنا لم يتفقا؛ لأن الحكم في آية الوضوء غسل، وفي آية التيمم مسح، والله أعلم.


(١) "السنن" (١/ ١٦٦).
(٢) "المغني" (١٢/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>