للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة (١).

ويجاب عن ذلك بأن هذا في رواية يونس؛ فتقدم عليها رواية علي بن عبد الأعلى وليس فيها اللفظ المذكور؛ لأنه أحفظ منه، وقد وثقه الأئمة، بخلاف يونس فإنه يخطئ، كما تقدم (٢).

أو يقال: المراد بنسائه: غير زوجاته من بنات وقريبات وسُرِّيته مارية، وبهذا يتبين أن هذه العلة غير قادحة، ولا تؤثر على أصل الحديث؛ ولا سيما أن الحديث مشهور من طريق علي بن عبد الأعلى، وليس من طريق يونس بن نافع.

العلة الثانية: جهالة (مُسّة) بضم الميم وتشديد السين المهملة، قال ابن القطان: (وعلة الخبر المذكور مُسّة المذكورة، وهي تكنى أم بُسّة، ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث؛ قاله الترمذي في «علله») (٣).

وكذا قال ابن حزم (٤)، وذكرها الذهبي، وكذا الحافظ في المجهولات (٥) ونقل عن الدارقطني أنه قال: (لا تقوم بها حجة)، ومقولة الدارقطني لم أجدها في السنن عند هذا الحديث، لكن ذكرها الحافظ الغساني في «تخريجه» (٦)، وعادته أن ينقل كلام الدارقطني بعد كل حديث، فإما أن يكون هذا سقط من المطبوع، أو أنه في إحدى روايات السنن، والله أعلم.

وقد حاول بعض العلماء أن يدفع الجهالة عن مُسَّة، فنقل صاحب «عون المعبود» عن ابن الملقن أنه قال: (لا نسلم جهالة عينها، وجهالة حالها


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٩٠ - ١٩١)، وانظر: "نصب الراية" (١/ ٢٠٥).
(٢) "الثقات" (٧/ ٦٥٠).
(٣) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٩).
(٤) "المحلى" (٢/ ٢٠٤).
(٥) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٦٤٠)، "اللسان" (٩/ ٥٠٠).
(٦) "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>