قوله:(والحكم الثاني .. إلخ)، أي: أن الحكم الثاني وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال ورد عند الشافعي في «مسنده» باستثناء الجمعة، وتسميته حكماً فيه تسامح من الحافظ؛ لأن الحكم في الأوقات الثلاثة هو النهي عن الصلاة والدفن، وإنما هذا أحد محلات الحكم، لا أنه حكم.
قوله:(إن جهنم تسجر) تعليل لكراهة الصلاة وقت الزوال و (تسجَّر) بضم التاء وفتح السين وتشديد الجيم مفتوحة، ومعناه: توقد وتحمى، يقال: سجَّرت التنور: أحميته.
ويرى الخطابي أن مثل هذا اللفظ مما ينفرد الشارع بمعناه ويجب علينا التصديق به والوقوف عند الإقرار بصحته والعمل بموجبه.
الوجه الرابع: دلت الأحاديث المتقدمة على أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار، وخمسة بالبسط، وهي:
١ - من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، وبالبسط وقتان: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها.
٢ - من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبالبسط وقتان: من صلاة العصر إلى شروعها في الغروب، ومن غروبها إلى أن يتم.
٣ - إذا قامت الشمس في وسط السماء غير مائلة جهة المشرق ولا جهة المغرب.
وقد دل على هذه الأوقات القصيرة حديث عقبة، وبهذا تكون السنة قد دلت على جميع الأوقات الخمسة.
الوجه الخامس: في الأحاديث دليل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وأنها لا تصح، وقد حمل الجمهور ذلك على صلاة النفل المطلق الذي لا سبب له، وأنه لا يصح في هذه الأوقات، أخذاً بالعموم الذي دلت عليه أحاديث النهي.