للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد صحيح، ورجاله رجال مسلم، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ المكيّ - صدوق يدلس - كما قال الحافظ في «التقريب» - وقد صرح بالسماع في رواية النسائي، على أن أبا الزبير كان تدليسه عن جابر رضي الله عنه فقط، وقد قال الحاكم: (أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم) (١).

وعبد الله بن باباه: ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي، ثقة، كما في «التقريب».

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (يا بني عبد مناف) هو عبد مناف بن قُصي، الجد الثالث للنبي صلّى الله عليه وسلّم، وذريته هم أعز بيت في قريش، فقد كانوا رؤساء مكة، وفيهم السِّدانة والحجابة واللواء والسقاية، فلذا - والله أعلم - خصَّهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالخطاب دون سائر قريش، ولعلمه بأن ولاية الأمر - الخلافة - ستؤول إليهم.

قوله: (وصلى أية ساعة) المراد بذلك صلاة الطواف، ويحتمل أن المراد جميع الصلوات، والأول هو الأظهر، ويؤيده رواية أبي داود: «لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار».

الوجه الرابع: الحديث دليل على استثناء صلاة الطواف من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وأنه لا حرج في فعلها لمن طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح، ويلحق بذلك كل ما له سبب من النوافل - كما تقدم - على القول الراجح.

وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، قالوا: إن المراد بهذا الحديث سُنة الطواف فقط، لا مطلق الصلاة.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تجوز جميع الصلاة في مكة في


(١) "معرفة علوم الحديث" ص (١١١).
(٢) "المجموع" (٤/ ١٧٩)، "الإنصاف" (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>